الشيخ فاضل اللنكراني
557
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 2 : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ ] مسألة 2 : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ ، ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير . نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ ، بل مطلق المسكر فيه ، ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً ، كسائر النجاسات . ( 1 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .